responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 109

ضمانه أجرة مثل عمله للغرور.

مسألة 11- لو قال من دلّني على مالي فله كذا فدلّه من كان ماله في يده لم يستحق شيئاً، لأنه واجب عليه شرعاً، و لو قال: من ردّ مالي فله كذا فان كان المال ممّا في رده كلفة و مؤونة كالدابة الشاردة استحق الجعل المقرر إذا لم يكن في يده على وجه الغصب، و إن لم يكن كذلك كالدرهم و الدينار لم يستحق شيئاً.

مسألة 12- انما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل، فلو جعل على ردّ الدابة إلى مالكها فجاء بها في البلد فشردت لم يستحق شيئاً، و لو كان الجعل على مجرد إيصالها إلى البلد استحقه، و لو كان على مجرد الدلالة عليها استحق بها و لو لم يكن منه إيصال أصلًا.

مسألة 13- لو قال: من ردّ دابتي مثلًا فله كذا فردها جماعة اشتركوا في الجعل بالسوية إن تساووا في العمل، و الا فيوزع عليهم بالنسبة.

مسألة 14- لو جعل جعلًا لشخص على عمل كبناء حائط و خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل يسقط عن جعله المعين ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير، فان لم يتفاوتا كان له نصف الجعل، و إلا فبالنسبة، و أما الآخر فلا يستحق شيئاً، نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة بل أريد منه العمل مطلقاً و لو بمباشرة غيره و كان اشتراك الغير معه بعنوان التبرع عنه و مساعدته استحق المجعول له تمام الجعل.

مسألة 15- الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين و لو بعد تلبس العامل بالعمل و شروعه فيه، فله رفع اليد عن العمل، كما أن للجاعل فسخ الجعالة و نقض التزامه على كل حال، فان كان ذلك قبل التلبس لم يستحق المجعول له شيئاً، و لو كان بعده فان كان الرجوع من العامل لم يستحق شيئاً، و ان كان من طرف الجاعل فعليه للعامل أجرة مثل ما عمل، و يحتمل الفرق في الأول- و هو ما كان الرجوع من العامل بين ما كان العمل مثل خياطة الثوب و بناء الحائط و نحوهما ممّا كان تلبس العامل به بإيجاد بعض العمل و بين ما كان مثل ردّ الضالة ممّا كان التلبس به بإيجاد بعض مقدماته الخارجية، فله من المسمى بالنسبة الى ما عمل في الأول بخلاف الثاني، فإنه لم يستحق شيئاً، لكن هذا لو لم يكن الجعل في مثل خياطة الثوب و بناء الحائط على إتمام العمل، و الا يكون الحكم كردّ الضالة، و يحتمل الفرق في الصورتين إذا كان الفسخ من الجاعل، فيقال: ان للعامل من المسمى بالنسبة في الأولى، و له أجرة المثل في الثانية، فإذا كان العمل مثل الخياطة و البناء فأوجد بعضه فرجع الجاعل فللعامل من المسمى بالنسبة، و إذا كان مثل ردّ الضالة و كذا إتمام الخياطة فله أجرة المثل، و المسألة محل اشكال، فلا ينبغي ترك الإحتياط

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست