مسألة 5- يجوز أن يكون العمل مجهولًا في الجعالة بما لا
يغتفر في الإجارة، فإذا قال: من ردّ دابتي فله كذا صح و إن لم يعين المسافة و لا
شخص الدابة مع شدة اختلاف الدواب في الظفر بها من حيث السهولة و الصعوبة، و كذا
يجوز إيقاعها على المردد مع اتحاد الجعل كما إذا قال: من ردّ فرسي أو حماري فله
كذا، أو بالإختلاف كما لو قال: من ردّ فرسي فله عشرة و من ردّ حماري فله خمسة، نعم
لا يجوز على المجهول و المبهم الصرف بحيث لا يتمكن العامل من تحصيله، كما لو قال:
من ردّ ما ضاع مني فله كذا أو من ردّ حيواناً ضاع مني فله كذا و لم يعين ذلك بوجه،
هذا كله في العمل، و أما العوض فلا بد من تعيينه جنساً و نوعاً و وصفاً بل كيلًا
أو وزناً أو عداً إن كان منها، فلو جعله ما في يده أو كيسه بطلت الجعالة، نعم
الظاهر أنه يصح أن يجعل الجعل حصة معينة ممّا يرده و لو لم يشاهد و لم يوصف، و كذا
يصح أن يجعل للدلال ما زاد على رأس المال، كما إذا قال: بع هذا المال بكذا و
الزائد لك كما مرّ فيما سبق.
مسألة 6- كل مورد
بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل، و الظاهر أنه من هذا القبيل ما هو
المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دلّه على ولد ضائع أو دابة ضالة.
مسألة 7- لا يعتبر
أن يكون الجعل ممن له العمل، فيجوز أن يجعل شخص جعلًا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو
ردّ دابته.
مسألة 8- لو عين
الجعل لشخص و أتى غيره بالعمل لم يستحق الجعل ذلك الشخص لعدم العمل، و لا ذلك
الغير لأنه ما أمر بإتيان العمل و لا جعل لعمله جعل، فهو كالمتبرع، نعم لو جعل
الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصّل ذلك الشخص العمل بالإجارة أو
الإستنابة أو الجعالة شملته الجعالة و كان عمل ذلك الغير تبرعاً عن المجعول له و
مساعدة له استحق الجعل المقرر.
مسألة 9- لو جعل
الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرع و عدم أخذ العوض
يقع عمله بلا جعل و أجرة.
مسألة
10- يستحق العامل الجعل المقرر مع عدم كونه متبرعاً و لو لم يكن عمله
لأجل ذلك، فلا يعتبر اطلاعه على التزام الجاعل به، بل لو عمله خطأً و غفلةً بل من
غير تمييز كالطفل غير المميز و المجنون فالظاهر استحقاقه له كما مرّ، نعم لو تبين
كذب المخبر كما إذا أخبر مخبر بأن فلاناً قال: من ردّ دابتي فله كذا فردها
اعتماداً على إخباره لم يستحق شيئاً لا على صاحب الدابّة و لا على المخبر الكاذب،
نعم لو أوجب قوله الإطمينان لا يبعد