responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 108

مسألة 5- يجوز أن يكون العمل مجهولًا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة، فإذا قال: من ردّ دابتي فله كذا صح و إن لم يعين المسافة و لا شخص الدابة مع شدة اختلاف الدواب في الظفر بها من حيث السهولة و الصعوبة، و كذا يجوز إيقاعها على المردد مع اتحاد الجعل كما إذا قال: من ردّ فرسي أو حماري فله كذا، أو بالإختلاف كما لو قال: من ردّ فرسي فله عشرة و من ردّ حماري فله خمسة، نعم لا يجوز على المجهول و المبهم الصرف بحيث لا يتمكن العامل من تحصيله، كما لو قال: من ردّ ما ضاع مني فله كذا أو من ردّ حيواناً ضاع مني فله كذا و لم يعين ذلك بوجه، هذا كله في العمل، و أما العوض فلا بد من تعيينه جنساً و نوعاً و وصفاً بل كيلًا أو وزناً أو عداً إن كان منها، فلو جعله ما في يده أو كيسه بطلت الجعالة، نعم الظاهر أنه يصح أن يجعل الجعل حصة معينة ممّا يرده و لو لم يشاهد و لم يوصف، و كذا يصح أن يجعل للدلال ما زاد على رأس المال، كما إذا قال: بع هذا المال بكذا و الزائد لك كما مرّ فيما سبق.

مسألة 6- كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل، و الظاهر أنه من هذا القبيل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دلّه على ولد ضائع أو دابة ضالة.

مسألة 7- لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل، فيجوز أن يجعل شخص جعلًا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو ردّ دابته.

مسألة 8- لو عين الجعل لشخص و أتى غيره بالعمل لم يستحق الجعل ذلك الشخص لعدم العمل، و لا ذلك الغير لأنه ما أمر بإتيان العمل و لا جعل لعمله جعل، فهو كالمتبرع، نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصّل ذلك الشخص العمل بالإجارة أو الإستنابة أو الجعالة شملته الجعالة و كان عمل ذلك الغير تبرعاً عن المجعول له و مساعدة له استحق الجعل المقرر.

مسألة 9- لو جعل الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرع و عدم أخذ العوض يقع عمله بلا جعل و أجرة.

مسألة 10- يستحق العامل الجعل المقرر مع عدم كونه متبرعاً و لو لم يكن عمله لأجل ذلك، فلا يعتبر اطلاعه على التزام الجاعل به، بل لو عمله خطأً و غفلةً بل من غير تمييز كالطفل غير المميز و المجنون فالظاهر استحقاقه له كما مرّ، نعم لو تبين كذب المخبر كما إذا أخبر مخبر بأن فلاناً قال: من ردّ دابتي فله كذا فردها اعتماداً على إخباره لم يستحق شيئاً لا على صاحب الدابّة و لا على المخبر الكاذب، نعم لو أوجب قوله الإطمينان لا يبعد

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست