responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 110

بالتراضي و التصالح على أيّ حال.

مسألة 16- ما ذكرناه من أن للعامل الرجوع عن عمله على أيّ حال و لو بعد التلبس و الاشتغال انما هو في مورد لم يكن في عدم إنهاء العمل ضرر على الجاعل، و الا يجب عليه بعد الشروع في العمل إتمامه، مثلًا لو وقعت الجعالة على قص عينه أو بعض العمليات المتداولة بين الأطباء في هذه الأزمنة لا يجوز له رفع اليد عن العمل بعد التلبس به و الشروع فيه، حيث أنّ الصلاح و العلاج مترتب على تكميلها و في عدمه فساد، و لو رفع اليد عنه لم يستحق في مثله شيئاً بالنسبة الى ما عمل، و ذلك لأنّ الجعل في أمثاله انما هو على إتمام العمل، فلو فرض كونه على العمل نحو خياطة الثوب فالظاهر استحقاقه على ما عمل بالنسبة و عليه غرامة الضرر الوارد.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست