responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 107

كتاب الجعالة

و هي الإلتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود، أو هي إنشاء الإلتزام به، أو جعل عوض معلوم على عمل كذلك، و الأمر سهل‌[1]. و يقال للملتزم: الجاعل، و لمن يعمل ذلك العمل: العامل، و للعوض: الجعل و الجعيلة، و تفتقر إلى الإيجاب، و هو كل لفظ أفاد ذلك الإلتزام، و هو إما عام كما إذا قال: من ردّ دابتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلًا فله كذا، و إما خاص كما إذا قال لشخص: إن رددت دابتي مثلًا فلك كذا، و لا تفتقر إلى قبول حتى في الخاص.

مسألة 1- بين الإجارة على العمل و الجعالة فروق: منها- أن المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير و هو يملك الأجرة على المستأجر بنفس العقد بخلاف الجعالة، إذ ليس أثرها إلا استحقاق العامل الجعل المقرر على الجاعل بعد العمل، و منها- أن الإجارة من العقود و هي من الإيقاعات على الأقوى.

مسألة 2- انما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة، فلا تصح على المحرم، و لا على ما يكون لغواً عند العقلاء و بذل المال بإزائه سفهاً كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة و الصعود على الجبال الشاهقة و الأبنية المرتفعة و الوثبة من موضع إلى آخر إذا لم تكن فيها أغراض عقلائية.

مسألة 3- كما لا تصح الإجارة على الواجبات العينية بل و الكفائية على الأحوط على التفصيل الذي مرّ في كتابها لا تصح الجعالة عليها على حذوها.

مسألة 4- يعتبر في الجاعل أهلية الإستيجار من البلوغ و العقل و الرشد و القصد و الإختيار و عدم الحجر، و أما العامل فلا يعتبر فيه إلا إمكان تحصيل العمل بحيث لم يكن مانع منه عقلًا أو شرعاً، فلو أوقع الجعالة على كنس المسجد فلا يمكن حصوله شرعاً من الجنب و الحائض، فلو كنساه لم يستحقا شيئاً على ذلك، و لا يعتبر فيه نفوذ التصرف، فيجوز أن يكون صبياً مميزاً و لو بغير إذن الولي، بل و لو كان غير مميز أو مجنون على الأظهر، فجميع هؤلاء يستحقون الجعل المقرر بعملهم.


[1]- ر. ك: قانون مدنى و فتاواى امام خمينى، ج 1، ص 608- 600.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست