و هي
الإلتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود، أو هي إنشاء الإلتزام به، أو جعل عوض
معلوم على عمل كذلك، و الأمر سهل[1]. و يقال
للملتزم: الجاعل، و لمن يعمل ذلك العمل: العامل، و للعوض: الجعل و الجعيلة، و
تفتقر إلى الإيجاب، و هو كل لفظ أفاد ذلك الإلتزام، و هو إما عام كما إذا قال: من
ردّ دابتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلًا فله كذا، و إما خاص كما إذا قال لشخص:
إن رددت دابتي مثلًا فلك كذا، و لا تفتقر إلى قبول حتى في الخاص.
مسألة 1- بين
الإجارة على العمل و الجعالة فروق: منها- أن المستأجر في الإجارة يملك العمل على
الأجير و هو يملك الأجرة على المستأجر بنفس العقد بخلاف الجعالة، إذ ليس أثرها إلا
استحقاق العامل الجعل المقرر على الجاعل بعد العمل، و منها- أن الإجارة من العقود
و هي من الإيقاعات على الأقوى.
مسألة 2- انما تصح الجعالة
على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة، فلا تصح على المحرم، و لا على ما
يكون لغواً عند العقلاء و بذل المال بإزائه سفهاً كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة و
الصعود على الجبال الشاهقة و الأبنية المرتفعة و الوثبة من موضع إلى آخر إذا لم
تكن فيها أغراض عقلائية.
مسألة 3- كما لا
تصح الإجارة على الواجبات العينية بل و الكفائية على الأحوط على التفصيل الذي مرّ
في كتابها لا تصح الجعالة عليها على حذوها.
مسألة 4- يعتبر في
الجاعل أهلية الإستيجار من البلوغ و العقل و الرشد و القصد و الإختيار و عدم
الحجر، و أما العامل فلا يعتبر فيه إلا إمكان تحصيل العمل بحيث لم يكن مانع منه
عقلًا أو شرعاً، فلو أوقع الجعالة على كنس المسجد فلا يمكن حصوله شرعاً من الجنب و
الحائض، فلو كنساه لم يستحقا شيئاً على ذلك، و لا يعتبر فيه نفوذ التصرف، فيجوز أن
يكون صبياً مميزاً و لو بغير إذن الولي، بل و لو كان غير مميز أو مجنون على
الأظهر، فجميع هؤلاء يستحقون الجعل المقرر بعملهم.
[1]- ر. ك: قانون مدنى و فتاواى امام خمينى، ج
1، ص 608- 600.