responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 86

ثمّ ذكر أقوالًا ثلاثة:

1. يرثها من يرث غيرها.

2. يرثها من عدا المتقرّب بالامّ.

3. يرثها غير المتقرّب الامّ وبالأب وحده.

ويدلّ على القول الأوّل عموم آيات الإرث وأخباره وخصوصاً رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق (ع) «أنّ رسول الله (ص) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال»[1]. ورواية العبدي عن علي (ع): «... الدية تقسم على مَن أحرز الميراث»[2]. قال راويها الفضل بن شاذان: «هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب‌». وقد نقلها الصدوق بإسناده عن الفضل.

ويدلّ على القول الثاني صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق (ع): «قضى علي‌ (ع) في دية المقتول: أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، إلا الإخوة والأخوات من الامّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً»[3].

وصحيحة ابن سنان عن الصادق (ع): «قضى أمير المؤمنين‌ (ع) أنّ الدية يرثها الورثة، إلا الإخوة والأخوات من الامّ فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً»[4].


[1]. وسائل الشيعة 41: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 14، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 82: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب 7، الحديث 12.

[3]. وسائل الشيعة 35: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 10، الحديث 1.

[4]. وسائل الشيعة 36: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 10، الحديث 2.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست