responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 87

وصحيحة محمّد بن قيس عن الباقر (ع): «الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث، إلا الإخوة من الامّ فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً»[1].

ولا ريب أنّ هذه الروايات تخصّص ما يدلّ على القول الأوّل، إلا أنّ الكلام في كون المستثنى هو الإخوة فقط أو يعمّ غيرهم.

قال صاحب «المستند»: «هذه الروايات وإن كانت مخصوصة إلا أنّهم عمّموا الحكم، لمفهوم الموافقة وعدم القول بالفصل»[2].

وأمّا القول الثالث فمستنده غير معلوم، إلا أنّ صاحب «المستند» قال: «يظهر من الصيمري أنّ فيه رواية ولم أقف عليها ولا نقله غيره»[3].

فالمسلم خروج الإخوة من الامّ عن قاعدة إرث المتقرّبين. فهل يعمّ غير الإخوة من سائر الأقارب من جانب الامّ أو لا؟ هل ذكر الإخوة من قبيل المثال أو من قبيل بيان موضوع الحكم؟

قال صاحب «الجواهر»: «لم يذكر (أي في الروايات) إلا الإخوة والأخوات وعنوان المصنّف وغيره من يتقرّب بالامّ ويمكن أن يكون للقطع بالمساواة أو الأولوية، ضرورة أقربيّتهم من غيرهم»[4].

فعلى قوله وقول «المستند»، المساواة أو الأولوية ثابتة فيلحق غير الإخوة بهم.

ثمّ قال: «وممّا ذكرنا بان لك ضعف ما عن ابن إدريس من أنّه يرثها جميع الورثة، لعموم الأدلّة الذي يجب تخصيصه بما عرفت، كما أنّه يجب تخصيص‌


[1]. وسائل الشيعة 37: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 10، الحديث 4.

[2]. مستند الشيعة 55: 19.

[3]. مستند الشيعة 55: 19.

[4]. جواهر الكلام 47: 39.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست