responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 85

ثمّ قال: «وعلى كلّ حال فلا يرث أحد الزوجين القصاص إجماعاً وإن كان لو وقع التراضي بين من عليه القصاص ومن له بالدية ورثاً نصيبهما منها إجماعاً أيضاً ونصوصاً منها خبر إسحاق بن عمّار»[1].

وقد دلّت رواية إسحاق عن الصادق (ع): «أنّ رسول الله (ص) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال»[2].

لكن في خبر السكوني‌ «أنّ عليّاً (ع) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً»[3]. وهو ضعيف‌[4] أو يحمل على التقيّة أو على أنّ أحدهما قتل صاحبه خطأ بناءً على حرمان الخاطئ عن إرث الدية.

الثالث: لا يرث المتقرّب بالامّ من الدية شيئاً.

هل المتقرّب بالامّ لا يرث من الدية مطلقاً أو يفصل بين الأخ والاخت وغيرهما؟.

ففي «الوسيلة» للسيّد الأصفهاني (قدّس سرّه): «لا يرث المتقرّب بالامّ وحدها كالأخ والاخت للُامّ من الدية شيئاً» لكن في تحريرها لسيّدنا الاستاذ: «وإن كان الأحوط في غير الأخ والاخت التصالح‌».

وقال صاحب «المستند»: «اختلفوا في وارث الدية على أقوال»[5].


[1]. جواهر الكلام 47: 39.

[2]. وسائل الشيعة 41: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 14، الحديث 1.

[3]. وسائل الشيعة 39: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 11، الحديث 4.

[4]. إذ هو مشترك بين أشخاص متعدّدة. ولو كان إسماعيل بن أبي زياد الشعيري فهو عامىٌّ، وحيث إنّ الناقل عنه هو النوفلي فهو هو. وهو أيضاً مشترك ولو كان هو الحسين بن يزيد فقد ذكر أنّه غلافي آخر عمره. راجع: نقد الرجال 208: 1، و 124: 2، و 284: 5.

[5]. مستند الشيعة 53: 19.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست