responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 84

هذا، ويمكن أن يستدلّ عليه بأنّ ترتّب الدية على القتل ليس زمانياً، بل يكون ذاتياً كترتيب المعلول على العلّة فبإذهاق الروح يستحقّ المقتول القصاص أو الدية في العمد والدية في الخطأ.

وأمّا عدم الفرق بين العمد وشبه العمد والخطأ وكون مورد الصلح أقلّ أو أزيد أو مساوياً ومن جنس الدية أو غيره، فيستفاد من عموم الأدلّة، كما صرّح ببعض الموارد صاحب «المستند» وقال: «ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكر بين دية العمد والخطأ، لعموم الأدلّة»[1]. وقال أيضاً: «لا فرق في الدية المأخوذة على المشهور بين قتل العمد والخطأ. وربما قيل باختصاصه بالأخير ... ويدفعه إطلاق النصوص، بل صريح روايتي ابن عمّار وأبي بصير»[2].

الثاني: كون الدية ميراثاً لكلّ من يتقرّب إلى المقتول.

ففي المتن حكم بعدم الفرق بين المتقرّب بالنسب أو بالسبب وحكم بكون كلّ من الزوجين وارثاً وإن لم يكن لهما حقّ القصاص.

قال صاحب «المستند»: «لا فرق في ذلك بين مراتب النسب والسبب لعموم الأدلّة»[3].

وقال صاحب «الجواهر»: «يرث الدية كلّ مناسب ومسابب سواء كانت دية عمدٍ أو خطأ وسواء كان ممّن يرث القصاص منهم أو لا بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص فيه مستفيضة أو متواترة»[4].


[1]. مستند الشيعة 58: 19.

[2]. مستند الشيعة 60: 19.

[3]. مستند الشيعة 51: 19.

[4]. جواهر الكلام 46: 39.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست