responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 81

المنفرد وإن لم يستقلّ بالتأثير لو انفرد»[1].

وقال الشهيد الثاني في «الدروس الشرعية»: «وهو (أي القتل) يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً ظلماً ولو اشتركوا في القتل منعوا»[2].

وفي «بداية المجتهد» لابن رشد: «كان ابن مسعود يحجب بهؤلاء الثلاثة دون أن يورّثهم- أعني بأهل الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين عمداً- وبه قال داود وأبو ثور»[3]. وظاهره عدم الفرق بين وحدة القاتل وتعدّده. حيث ذكره تارة بصيغة المفرد وتارة بصيغة الجمع.

(مسألة 5): الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه، ويخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث، ثمّ يورّث الباقي كسائر الأموال، سواء كان القتل عمداً وصولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأ، وسواء كان في مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساوياً، وسواء كان المأخوذ من جنس الدية أم لا. ويرث الدية كلّ من يتقرّب إليه بالنسب والسبب حتّى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حقّ القصاص، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية، ورثا نصيبهما منها. نعم لا يرث المتقرّب بالامّ وحدها من الدية شيئاً كالأخ والاخت للُامّ، بل سائر من يتقرّب بها كالخؤولة والجدودة من قبلها؛ وإن‌


[1]. جواهر الكلام 41: 39.

[2]. سلسلة الينابيع الفقهية 200: 34.

[3]. بداية المجتهد 352: 2.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست