responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 82

كان الأحوط في غير الأخ والاخت التصالح.

أقول: هذه المسألة مشتملة على ثلاثة فروع:

الأوّل. كون الدية كسائر أموال المقتول. فقال العَلَمان في «الوسيلة» وتحريرها بكونها في حكم مال المقتول فيقضى منه ديونه ويعمل بوصاياه إلى آخر ما ذكر في المتن.

وقال صاحب «المستند»: «إنّ الدية في حكم مال المقتول، ويتفرّع عليه أنّه تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه»[1].

وقال صاحب «الجواهر»: «الدية عندنا وإن تجدّدت بعده، في حكم مال المقتول، يقضى منها دينه ويخرج منها وصاياه، سواء قتل عمداً فأخذت الدية أو خطأ، بل في محكيّ «المهذّب» الإجماع عليه، بل في محكيّ «المبسوط» و «الخلاف» أنّه قول عامّة الفقهاء إلا أبا ثور»[2].

وربّما قيل بعدم صرفها في ديونه، لأنّ الدين يتعلّق بالمديون في حال حياته وبماله في حال مماته والدية ليست من أموال المقتول حتّى يتعلّق به الدين بعد مماته، بل تكون من أموال الورّاث.

فعلينا أن ننظر في الروايات ونستخرج منها ما هو الحقّ.

ففي رواية إسحاق بن عمّار، قال الصادق (ع): «أنّ رسول الله‌ (ص) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال»[3].


[1]. مستند الشيعة 58: 19.

[2]. جواهر الكلام 44: 39- 45.

[3]. وسائل الشيعة 41: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 14، الحديث 1.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست