responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 80

وقال صاحب «الجواهر»: «لو قتل أباه وللقاتل ولد، ورث جدّه، إذا لم يكن هناك ولد للصلب ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه، كما قال أحدهما (ع) في خبر جميل: «فإن كان للقاتل ابن ورث الجدّ المقتول» وفي خبر آخر له: «لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، لكن يكون الميراث لورثة القاتل»[1].

ثمّ قال: «ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعاً، أحدهما بقتله والآخر بكفره وكان الميراث للإمام (ع) حتّى المطالبة بالدم»[2].

هذا إذا لم يسلم الكافر، فلو أسلم فالميراث له وله المطالبة بالدم، وهل يرث لو أسلم قبل انتقال التركة إلى بيت المال أو يرث مطلقاً، وقد مرّ البحث عن الأقوال فيه وأنّ الحقّ توريثه مطلقاً لبعض الروايات الصحيح‌[3].

(مسألة 4): لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً، وعلى الثاني بين كون جميعهم وارثاً أو بعضهم دون بعض.

أقول: عدم الفرق بين وحدة القاتل وتعدّده واضح وكذا عدم الفرق بين كون القاتلين جميعهم وارثين وعدمه ويمكن أن يستدلّ عليه بعمومات منع القاتل عن الإرث والدية أو منعه عن الدية فقط.

ولم يتعرّض صاحب «المستند» لهذا الحكم. لكن قال صاحب «الجواهر»: «والمشارك في القتل كالمنفرد، كما عن جماعة التصريح به، فيمنع ممّا يمنع منه‌


[1]. جواهر الكلام 42: 39.

[2]. جواهر الكلام 42: 39.

[3]. انظر: جواهر الكلام 19: 39- 21.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست