responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 146

القول الآخر: قال صاحب «المستند»: «قد ينسب إلى ظاهر الديلمي عدم الردّ عليه، بل هو للإمام وظاهر «الإيضاح» القول به من غيره أيضاً»[1].

وقال صاحب «الجواهر» بعد ذكر ما هو معتمده: «خلافاً للمحكيّ عن الديلمي من الميل إلى أنّ الباقي للإمام (ع)»[2].

واستدلّ عليه بالأصل وظاهر الآية[3] وموثّق جميل بن درّاج عن الصادق (ع): «لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة»[4].

وفيه: أنّ الأصل لا يعارض النصّ وأنّ دلالة الآية بمفهوم اللقب أو الوصف وهو لا يقاوم النصوص الصريحة، وأمّا الموثّق فلا يقاوم الروايات المستفيضة التي بعضها صحيح. هذا مع أنّه يمكن أن يقال بعدم صراحته في عدم الردّ عليهما مطلقاً، فيمكن أن يحمل على وجود الوارث في جانب الزوج. قال صاحب «المستند»: «حملها على التقيّة ممكن لموافقتها لمذاهب العامّة كما صرّح به في «الانتصار»»[5].

الخامس: نقص التركة عن السهام المفروضة، فإنّه يمنع البنت الواحدة والاخت الواحدة للأب والامّ أو للأب عن فريضتهما، وهي النصف، وكذا يمنع البنات المتعدّدة والأخوات المتعدّدة من الأب والامّ أو من الأب عن‌


[1]. مستند الشيعة 396: 19.

[2]. جواهر الكلام 80: 39.

[3]. النساء( 4): 14.

[4]. وسائل الشيعة 199: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 3، الحديث 8.

[5]. مستند الشيعة 396: 19.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست