responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 147

فريضتهم، وهي الثلثان، فلو كان للميّت بنت واحدة وأبوان وزوج، أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج، يرد النقص على البنت أو البنات، وكذا في سائر الفروض.

أقول: إذا كانت الوُرّاث جميعاً ذوي فروض، فإمّا أن تكون التركة زائدة على الفروض أو ناقصة.

فمثال زيادة التركة على الفروض، اجتماع أحد الأبوين والزوجة مع البنتين فصاعداً.

ومثال نقصان التركة عن الفروض ما في المتن وهو اجتماع بنت واحدة وأبوان وزوج، أو اجتماع بنات متعدّدة وأبوان وزوج.

والكلام الآن في هذا القسم وبيان حكمه وهو العول الذي اختلف فيه العامّة والخاصّة.

قال صاحب «المستند»: «يأخذ أحد الزوجين والأبوان أو أحدهما النصيب الأدنى بلا نقص والباقي للبنت أو البنتين، للإجماع وبطلان العول والأخبار المصرّحة بأنّ الأبوين لا ينقصان من السدس أبداً والزوج والزوجة من الربع‌

والثمن كذلك، فيختصّ النقص بالبنت أو البنتين»[1].

وقال صاحب «الجواهر»: «ممّا اختلف فيه الفريقان العول عندنا معاشر الإمامية باطل، لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به»[2].

وقال: «والعول بمعنى الزيادة أو النقصان أو الميل أو الارتفاع، يقال: عالت‌


[1]. مستند الشيعة 184: 19.

[2]. جواهر الكلام 105: 39- 106.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست