responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 140

وأمّا الجمع بين الأخبار الدالّة على الردّ وعلى عدمه فليس جمعاً عرفياً، بل جمعاً تبرّعياً، فالأقوى عدم الردّ مطلقاً.

وأمّا الدليل على الردّ مطلقاً فصحيح أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له (ع): رجل مات وترك امرأته، قال (ع): «المال لها»، فقال له امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: «المال له»[1].

والجمع بينه وبين الأخبار الدالّة على عدم الردّ بالتفصيل بين عصر الحضور والغيبة قول الشهيد في «اللمعة» والعلّامة في بعض كتبه.

قال صاحب «الجواهر»: «وهو كما ترى بل عن ابن ادريس أنّه جمع بما هو أبعد ممّا بين المشرق والمغرب، بل في «المسالك»: أنّ الخبر الصحيح مشتمل على سؤال الباقر (ع) وهو حيّ ظاهر، فكيف يحمل ما فيه من الردّ على زمن الغيبة الذي هو متأخّر عن زمانه الذي قد أجاب بالردّ فيه بمأة وخمسين سنة»[2].

ولو قيل بلحوق قصور اليد بعصر الغيبة كما في صلاة الجمعة وإقامة الحدود وغيرهما فيقال في ردّه: هذا معارض بخبر ابن نعيم الصحّاف، حيث قال: مات محمّد بن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليّ وترك امرأة لم يترك وارثاً غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح (ع) فكتب إلىّ: «أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا»[3].


[1]. صدر الحديث، في وسائل الشيعة 204: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 4، الحديث 9، وذيله في وسائل الشيعة 198: 26، الحديث 6؛ وقال صاحب الوسائل:« ذكر الشيخ أنّه يحتمل شيئين: أحدهما ما ذكره ابن بابويه من أنّه محمول على حال غيبة الإمام والآخر وهو الأولى أنّه إذا كانت المرأة قريبة له».

[2]. جواهر الكلام 81: 39.

[3]. وسائل الشيعة 202: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 4، الحديث 2.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست