اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 141
فالأولى في توجيه
الجمع بين النصوص كما في «الجواهر»: «أنّه لمّا كان راجعاً إلى الإمام (ع) أمر
بنقله تارة وبإعطائه إلى الامرأة اخرى وبالصدقة به ثالثة»[1].
والشاهد
على هذا الجمع صحيح علي بن مهزيار قال: كتب محمّد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر
الثاني (ع) مولى لك أوصى بمأئة درهم إليّ وكنت أسمعه يقول: «كلّ شيء هو لي فهو
لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان إحداهما ببغداد ولا أعرف لها
موضعاً الساعة والاخرى بقم، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إليه: «أنظر
أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد
وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء
الله»[2].
والمقصود
عدم الولد وغير الولد بقرينة السؤال.
ويحمل صحيح
أبي بصير الدالّ على الردّ على صورة كون الزوجة من أقرباء الزوج وعدم قريب غيرها
بقرينة رواية محمّد بن القاسم بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن رجل مات
وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال: «يدفع المال كلّه إليها»[3].
2. إرث
الزوج
قال صاحب
«المستند»: «إذا ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك مناسب