اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 139
ويستدلّ على القول
الأوّل بالأصل والأخبار المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة
وبرواية العبدي عن علي (ع) قال: «لا
تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن»،
وفي سندها الفضل بن شاذان، وقد قال: «وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب»[1].
قال صاحب
«الجواهر»: «لا يردّ عليها شيء فيكون الفاضل للإمام (ع) كما هو المشهور شهرة
عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل لعلّها كذلك، بل ظاهر المحكيّ عن ابن أدريس أو صريحه
الإجماع عليه»[2].
ثمّ قال:
«الحقّ أنّه لا يردّ عليها وإن كان هو الأحوط في هذا الزمان إذا فرض كونها مصرفاً
لماله»[3].
وأمّا
الروايات فمنها رواية موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة وفيها: «لا
يردّ على المرأة شيء»[4].
ومنها: موثّقة جميل: «لا
يكون الردّ على زوج ولا على زوجة»[5].
ومنها: روايتا
أبي بصير اللتان تدلان على أنّ للمرأة عند عدم وارث، الربع والباقي للإمام[6].
[1]. وسائل الشيعة 196: 26، كتاب الفرائض
والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 2، الحديث 1.