responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 139

ويستدلّ على القول الأوّل بالأصل والأخبار المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة وبرواية العبدي عن علي (ع) قال: «لا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن»، وفي سندها الفضل بن شاذان، وقد قال: «وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب»[1].

قال صاحب «الجواهر»: «لا يردّ عليها شي‌ء فيكون الفاضل للإمام (ع) كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل لعلّها كذلك، بل ظاهر المحكيّ عن ابن أدريس أو صريحه الإجماع عليه»[2].

ثمّ قال: «الحقّ أنّه لا يردّ عليها وإن كان هو الأحوط في هذا الزمان إذا فرض كونها مصرفاً لماله»[3].

وأمّا الروايات فمنها رواية موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة وفيها: «لا يردّ على المرأة شي‌ء»[4].

ومنها: موثّقة جميل: «لا يكون الردّ على زوج ولا على زوجة»[5].

ومنها: روايتا أبي بصير اللتان تدلان على أنّ للمرأة عند عدم وارث، الربع والباقي للإمام‌[6].


[1]. وسائل الشيعة 196: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 2، الحديث 1.

[2]. جواهر الكلام 80: 39.

[3]. جواهر الكلام 83: 39.

[4]. وسائل الشيعة 132: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب 18، الحديث 3.

[5]. وسائل الشيعة 199: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 3، الحديث 8.

[6]. وسائل الشيعة 198: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 3، الحديث 4 و 5.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست