responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 92

كتاب الخمس‌

[كتاب الخمس‌]

والكلام فيما يجب فيه الخمس، وفي مستحقّيه، وفي كيفيّة قسمته، وفي الأنفال.

في ما يجب فيه‌

يجب الخمس في سبعة أشياء:

الأوّل: الغنيمة من أهل الحرب الذين يستحلّ دمائهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم، إذا كان الغزو بإذن الإمام عليه السلام، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه والمنقول وغيره. ويجب أيضاً فيما اغتنم منهم بالغزو في حال الغيبة، وكذا ما اغتنم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين، وأمّا ما اخذ منهم غيلة أو سرقة فهو داخل في أرباح المكاسب.

الثاني: المعدن، والمرجع فيه إلى العرف، ومنه الحديد، والصفر، والنفط، والكبريت، والملح، والفحم، ويعتبر فيه- بعد مؤونة الإخراج والتصفية- بلوغه خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً ذهباً أو 105 مثاقيل فضّة، سواء أخرجه دفعة أو دفعات، وإن اشترك جماعة في الاستخراج، يعتبر النصاب في حصّة كلّ واحد.

(مسألة 1): المعادن التي يستخرجها الكفّار- من الحديد والنفط والفحم وغيرها- يتعلّق بها الخمس، لكن إذا انتقل منهم إلى الفرقة المحقّة لا يجب عليهم‌

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست