responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 91

نقلها بعد العزل من البلد إشكال.

(مسألة 6): مصرفها مصرف زكاة المال، والأحوط اختيار الدفع إلى الفقراء، وإن لم يكونوا عدولًا. ويجوز دفع أصواع كثيرة لفقير واحد، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في معصيته، والأحوط عدم الدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بالكبائر.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست