responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 93

التخميس، حتّى مع العلم بعدم تخميسها؛ لأنّ الأئمّة عليهم السلام أباحوا ذلك لشيعتهم، ومثلها ربح التجارة، وأمّا التي يستخرجها المسلم، فيجب لمن انتقل إليه شي‌ء منها إخراج خمسه إن علم بعدم التخميس.

الثالث: الكنز، وهو المال المذخور المسمّى كنزاً عرفاً، إذا لم يعلم صاحبه فهو لواجده ويجب عليه خمسه، سواء وجد في موات أم خربة، وكان عليه أثر الإسلام أم لا، ونصابه 15 مثقالًا صيرفيّاً ذهباً، عيناً أو قيمة.

الرابع: الغوص، فكلّ ما يخرج من البحر ونحوه من الجواهر- كاللؤلؤ والمرجان وغيرهما- يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته 18 حمّصة ذهباً فصاعداً، سواء كان جنساً واحداً أو أجناس مختلفة، أخرجه بنفسه أو بالآلات. ويعتبر الخمس فيه وفي الكنز بعد إخراج ما يصرفه في طريق تحصيلهما، والأحوط اعتبار النصاب قبله.

الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أنواع التكسّبات: من التجارات والإجارات والإمارات والعبادات وارتفاع القيم والاستنماءات والاستنتاجات وحيازة المباحات، ونحوها ممّا يدخل تحت مسمّى التكسّب، بل وما يدخل في مسمّى التملّك، كالهبات والجوائز والصدقات المندوبة، إلّاالإرث والمهر وعوض الخلع، وفيما ملك بالخمس والزكاة إشكال.

(مسألة 2): لو كانت عنده أعيان لم يتعلّق بها الخمس كالإرث والمهر، أو أدّى‌ خمسها، وكان المقصود من إبقائها الانتفاع بمنافعها ونمائها كالبستان والحيوان والحمّام والدكّان، فارتفعت قيمتها السوقيّة، لم يجب خمس تلك الزيادة، وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بعينها، فالظاهر وجوب خمس الزيادة بعد تمام السنة.

(مسألة 3): لو كان بعض الأموال التي يتعلّق بها الخمس موجوداً عنده في‌

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست