responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 79

الثالث: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام مع لياليها المتوسّطة، ولا بأس بالأزيد.

ويجب اليوم الثالث لكلّ اثنين، فيجب اليوم الثالث والسادس والتاسع وهكذا.

الرابع: أن يكون في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه و آله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، وأمّا المسجد الجامع لكلّ بلد فيؤتى به فيها رجاء.

الخامس: استدامة اللَّبث في المسجد، فلو خرج عمداً لغيرالأسباب المبيحة، بطل ولو كان جاهلًا بالحكم. والخروج ناسياً أو لضرورة عقليّة أو شرعيّة- كالتخلّي وغسل الجنابة مثلًا أو عيادة مريض يتعلّق به ونحو ذلك- لا يبطل.

(مسألة 1): يحرم على المعتكف امور منها: شمّ الطيب والريحان، والبيع والشراء، فليوكّل غيره أو يوقعه بنحو الصلح.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست