اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 79
الثالث: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام مع لياليها
المتوسّطة، ولا بأس بالأزيد.
ويجب اليوم
الثالث لكلّ اثنين، فيجب اليوم الثالث والسادس والتاسع وهكذا.
الرابع: أن يكون
في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه و آله ومسجد
الكوفة ومسجد البصرة، وأمّا المسجد الجامع لكلّ بلد فيؤتى به فيها رجاء.
الخامس: استدامة
اللَّبث في المسجد، فلو خرج عمداً لغيرالأسباب المبيحة، بطل ولو كان جاهلًا
بالحكم. والخروج ناسياً أو لضرورة عقليّة أو شرعيّة- كالتخلّي وغسل الجنابة مثلًا
أو عيادة مريض يتعلّق به ونحو ذلك- لا يبطل.
(مسألة
1): يحرم على المعتكف امور منها: شمّ الطيب
والريحان، والبيع والشراء، فليوكّل غيره أو يوقعه بنحو الصلح.
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 79