responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 78

في أقسام الصوم‌

وهي أربعة: واجب ومندوب ومكروه وحرام، فالواجب: صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الكفّارة، وصوم دم المتعة في الحجّ، وصوم اليوم الثالث من الاعتكاف، وصوم النذر ونحوه.

(مسألة 1): صوم الكفّارة على أقسام:

منها: ما يجب مع غيره، وهي كفّارة قتل العمد، فتجب فيها الخصال الثلاث، وكفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان.

ومنها: ما يجب بعد العجز عن غيره، وهي كفّارة قضاء رمضان، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام.

ومنها: ما يجب مخيّراً، وهي كفّارة الإفطار في رمضان. ويجب التتابع في صوم الشهرين في الكفّارات، ويحصل بصوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني.

(مسألة 2): الصوم المندوب كثير جدّاً، والمكروه قليل كصوم الولد من دون إذن والده مع عدم إيذائه. والمحرّم: صوم يومي العيدين، الفطر والأضحى‌، والصوم في السفر، وفي حال الحيض والنفاس، وصوم يوم الشكّ من شعبان بنيّة رمضان، وصوم الزوجة ندباً، مع مزاحمة حقّ الزوج.

في الاعتكاف‌

وهو اللَّبث في المسجد بقصد التعبّد والعبادة فيه. وهو مستحبّ في كلّ وقت، ويتأكّد في شهر رمضان، خاصّة في عشره الآخر.

وشروطه امور:

الأوّل: النيّة، ووقتها ليلة اليوم الأوّل إلى طلوع الفجر.

الثاني: الصوم، فلا يصحّ بدونه، ولا يعتبر كونه له، فيكفي صوم غيره، واجبا كان أو مستحبّاً، مؤدّياً عن نفسه أو متحمّلًا عن غيره.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست