responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 80

كتاب الزكاة

[كتاب الزكاة]

القول في زكاة المال‌

والكلام فيمن تجب عليه، وفيما تجب فيه، وفي أصناف المستحقّين، وفي أوصافهم.

القول فيمن تجب عليه‌

(مسألة 1): يشترط فيه امور:

أحدها: البلوغ، أي البلوغ أوّل الحول فيما يعتبر فيه الحول، وفي غيره قبل وقت التعلّق.

الثاني: العقل في تمام الحول أو في حال التعلّق.

الثالث: المِلك، فلا زكاة في الموهوب والقرض إلّابعد القبض، ولا في الموصى‌ به إلّابعد الانتقال.

الرابع: تمام التمكّن من التصرّف، فلا زكاة في الوقف كمقدار النصاب من الأنعام الموقوفة خاصّاً أو عامّاً، ولا في المرهون وإن أمكن فكّه. ولو ارتفع التمكّن في الأثناء، ينقطع الحول ويحتاج إلى التجديد.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست