responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 77

في ثبوت هلال شهر رمضان‌

(مسألة 1): يثبت الهلال بالرؤية، والشياع المفيد للاطمئنان، ومضيّ ثلاثين يوماً من شعبان، وإخبار عدلين بالرؤية، وحكم الحاكم، ولا تختصّ حجّيته بمقلّديه، بل حجّة على كلّ من لم يقطع بخطأه. ولو ثبت في بلد ففي حجّيته لبلد آخر متباعد عنه في الافق إشكال.

في قضاء شهر رمضان‌

(مسألة 1): لا يجب قضاء ما فات- من صوم- حال الصبا والجنون والكفر الأصلي، ويجب ما فات في حال الردّة والحيض والنفاس والسُكر وما اتي به باطلًا.

ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر، وإذا أخّر صار موسّعاً، وإذا كان عليه قضاء رمضانين تخيّر في تقديم أيّهما شاء.

(مسألة 2): لو فاته صوم رمضان لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضائه وكفّر عن كلّ يوم بمدّ، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه أو كان العذر المرض وسبب التأخير شي‌ء آخر وجب القضاء دون الكفّارة، ولو فاته ومات في ذلك الشهر، لم يجب القضاء عنه، ولو أفطره لا لعذر وأخّره إلى رمضان آخر وجب عليه كفّارة الإفطار وكفّارة التأخير.

(مسألة 3): لا تتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين، ويجوز إعطاء كفّارات منها لفقير واحد.

(مسألة 4): يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء رمضان ما لم يتضيّق وقته، وأمّا بعد الزوال فيحرم، وتجب به الكفّارة، وهي هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست