responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 52

(مسألة 2): الابتداء بالسلام مستحبّ كفائي، والردّ واجب كفائي، فإذا دخل جماعة على جماعة، كفى‌ تسليم واحد من الواردين، وجواب واحد من المورود عليهم.

(مسألة 3): لو سلّم شخصان كلٌّ على الآخر، يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر.

خامسها: القهقهة ولو اضطراراً، ولا بأس بالتبسّم.

سادسها: تعمّد البكاء على أمر دنيويّ كتلف مال أو موت ولد، وفي جواز البكاء على الحسين عليه السلام إشكال.

سابعها: كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة، كالوثبة الفاحشة والاشتغال بالخياطة والأكل، وأمّا غير الماحي، كتحريك اليد، وقتل الحيّة، وحمل الطفل فلا بأس به.

ثامنها: زيادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن كان ركناً، وعمداً إن كان غيره، ومثلها الشكّ في الركعات في الجملة كما سيجي‌ء.

(مسألة 4): لا يجوز قطع الفريضة اختياراً، ويجوز عند الخوف على مال أو نفس، بل قد يجب في بعض الأحيان.

في صلاة الآيات‌

(مسألة 1): سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، والزلزلة وكلّ آية مخوّفة لغالب الناس؛ سماويّة كانت، كالريح غير المعتادة، والظلمة الشديدة، والنار تُرى‌ في السماء، أو أرضيّة، كالخسف ونحوه، ولا يعتبر الخوف في الكسوفين والزلزلة.

(مسألة 2): وقت صلاة الكسوفين من حين الأخذ إلى تمام الإنجلاء، والأحوط الإتيان بها قبل الشروع في الإنجلاء، وأمّا غيرهما فهي من ذوات‌

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست