responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 51

الوتر في المحلّ المزبوره. ويكفي فيه كلّ ما أمكن من ذكر ودعاء وقرآن، ويستحبّ إطالته، فإنّ «أطولكم قنوتاً في الدّنيا أطولكم استراحة في الآخرة»[1].

(مسألة 2): يستحبّ التعقيب بعد الفراغ من كلّ صلاة خاصّة الفريضة، والمراد به الاشتغال بالذكر أو الدعاء أو القرآن أو التفكّر في المسائل الدينيّة أو مطالعة كتاب أو كتابة حكم وآداب. ويعتبر اتّصاله بالصلاة، والأفضل فيه ما ورد عن أئمّة الدين، وقد كتبنا بعضاً منها في كتاب مصباح الدارين.

في مبطلات الصلاة

وهي امور:

أحدها: الحدث الأصغر والأكبر.

ثانيها: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الاخرى‌، وكذا قول آمين، على نحو ما يصنعهما أهل السنّة، ولا بأس بهما حال التقيّة.

ثالثها: الالتفات عمداً بكلّ البدن يميناً أو شمالًا، على نحو يخرج عن الاستقبال، وكذا بالوجه خاصّة بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو يسارها، ولا بأس بالالتفات سهواً، إلّاأن يكون بكلّ البدن بحيث يتجاوز عمّا بين اليمين والشمال إلى الاستدبار.

رابعها: تعمّد الكلام، ولو بحرفين غير الذكر والدعاء والقرآن، فإنّها جائزة، ويستحبّ ردّ سلام التحيّة ولو كان ملحوناً، ولو تركه لم تبطل الصلاة، ولا يجوز الابتداء بالسلام.

(مسألة 1): يجب إسماع ردّ السلام في الصلاة وغيرها؛ بمعنى رفع الصوت على المتعارف، بحيث لو لم يكن مانع لسمعه، ولو كان المسلّم بعيداً، أو كان أصمّ، أو كان مانع آخر، يجيب بإشارة اليد ونحوها، وتجب الفوريّة في الجواب.


[1]. وسائل الشيعة 6: 292، كتاب الصلاة، أبواب القنوت، ألباب 22، الحديث 1 و 2.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست