responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 53

الأسباب لا الأوقات، فتجب بمجرّد وقوعها، فإن عصى‌ فبعدها طول العمر، والكلّ أداء.

(مسألة 3): يختصّ الوجوب ببلد الآية، وتثبت بالاطمئنان الحاصل من إخبار الرصديّ وغيره.

(مسألة 4): من لم يعلم بالكسوفين إلى تمام الإنجلاء، ولم يحترق جميع القرص، لم يجب عليه القضاء. أمّا إذا علم بهما وتركها نسياناً أو احترق جميع القرص وجب القضاء. وأمّا في سائر الآيات فمع العلم بها في وقتها وجب الإتيان بصلاتها ما دام العمر. ولو لم يعلم بها حتّى مضى‌ زمان، فلا يبعد- حينئذٍ- عدم الوجوب أصلًا.

(مسألة 5): صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات، فيكون المجموع عشرة. وتفصيلها: أن يكبّر، ثمّ يقرأ الحمد وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه، ثمّ يقرء الحمد وسورة، ثمّ يركع، وهكذا خمس مرّات، وبعد رفع الرأس من الركوع الخامس يسجد سجدتين، ثمّ يقوم إلى الركعة الثانية فيفعل كما فعل أوّلًا، ثمّ يتشهّد ويسلّم.

ويجوز أن يقرأ بعد تكبيرة الإحرام الفاتحة وبعضاً من سورة، فيركع، ثمّ يقرأ بعد رفع الرأس من كلّ ركوع بعضاً من تلك السورة بلا قراءة الفاتحة، حتّى يتمّ السورة في تلك الركعة، ثمّ يسجد السجدتين فيقوم إلى الركعة الثانية فيفعل مثل ذلك.

(مسألة 6): شرائطها كشرائط اليوميّة. ويستحبّ فيها القنوت قبل كلّ ركوع ثانٍ، فيكون خمسة قنوتات، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر، ويستحبّ فيها الجماعة فيتحمّل الإمام القراءة.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست