responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 37

نفذ فيه النجس فتطهيره بالقليل غير ميسور، فيوضع في الكثير إلى أن ينفذ الماء في أعماقه، ولو شكّ في نفوذ النجس في جوفه حكم بعدمه، فيطهر بغسل ظاهره، كما أنّه لو شكّ في نفوذ الكثير يحكم ببقاء النجاسة.

ثانيها: الأرض، فإنّها تطهّر ما يماسّها من القدم والنعل بالمشي أو المسح، بنحو يزول معه عين إن كانت، والأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة. ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر والآجر والجصّ والسيمان، بخلاف القير والخشب.

ثالثها: الشمس، فإنّها تطهِّر الأرض وكلّ ما لا ينقل من الأبنية وما اتّصل بها؛ من الأبواب والأوتاد وكذا النبات والأشجار وأوراقها وأثمارها، ويعتبر في تطهيرها، بعد زوال العين، أن تكون رطبة لتجفّفها الشمس بالإشراق، ولو كانت يابسة واريد تطهيرها بالشمس صبّ عليها الماء لتجفّ بالشمس، ولو جفّفت الظاهر دون الباطن طهر الظاهر دون الباطن.

رابعها: الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، لا فحماً أو خزفاً أو آجُراً أو جصّاً، فإنّها باقية على النجاسة، ويطهر الحيوان المكوّن من النجس كدود الميتة والعذرة، والخمر بانقلابها خلّاً.

خامسها: الانتقال إذا عُدَّ المنتقل من أجزاء المنتقل إليه، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس، والماء النجس إلى النباتات.

سادسها: الإسلام، فإنّه مطهِّرٌ لبدن الكافر.

سابعها: التبعيّة، فالكافر إذا أسلم طهر ولده بالتبع، والميّت إذا طهر بالاغتسال طهر ما عليه من ثياب وخرقة.

ثامنها: زوال عين النجاسة من بدن الحيوان وبواطن الإنسان؛ فيطهر منقار

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست