responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 36

في المطهِّرات‌

وهي أحد عشر:

أوّلها: الماء، ويطهَّر به كلّ متنجّس حتّى الماء، ويكفي في المطر، والكرّ، والجاري استيلائه على المتنجّس بعد زوال العين، ولا يجب التعدّد والعصر، فيطهر ما لا ينفذ فيه الماء والنجاسة كالحجر والحديد بمجرّد غمسه فيه، وما ينفذ فيه ولا يمكن عصره- كالكوز والخشب والصابون- يطهر ظاهره بمجرّد غمسه، وباطنه بنفوذ الماء فيه.

وأمّا التطهير بالقليل ففي غير الآنية إذا تنجّس بالبول يغسل مرّتين، وإذا تنجّس بغيره يغسل مرّة واحدة بعد إزالة العين، ويجب انفصال الغسالة، فلابدّ في الثوب ونحوه من العصر حتّى تنفصل.

وأمّا الآنية فإن تنجّست بولوغ الكلب وجب التعفير أوّلًا؛ أي مسحه بالتراب الطاهر الخالص الجافّ، ثمّ غسله بالماء مرّتين، وإن تنجّست بغير الولوغ من النجاسات غسلت بالماء ثلاثاً، وإن تنجّست بشرب الخنزير وموت الجُرَذ فيها وجب غسلها سبعاً.

(مسألة 1): يمكن تطهير الأواني بالقليل بصبّ الماء فيها وإدارته حتّى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء، ثمّ يراق، يفعل ذلك ثلاثاً، وإذا كانت كبيرة مثبتة، يخرج ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح وغيره، ويطهّر آلة النزح إذا اريد عودها، وفي مثل التنّور والحوض يطهر بمرّة من غير تثليث.

(مسألة 2): لو تنجّس ظاهر الأرُزِّ والماش ونحوهما، يجعل في شي‌ء ويغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر، ويطهر- أيضاً- بإجراء الماء القليل عليها. وإن‌

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست