responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 38

الدجاجة وموضع جُرح الدابّة وفم الهرّة وولد الحيوان المتلطّخ بالدم عند الولادة بمجرّد زوال النجاسة عنها، ويطهر فم الإنسان إذا أكل النجس بمجرّد بلعه.

تاسعها: الغيبة، فالإنسان الذي كان بدنه وثيابه وفرشه وأوانيه نجساً إذا غاب غيبةً ثمّ حضر حكم بطهارة تلك الامور مع احتمال تطهيره.

عاشرها: استبراء الجلّال، فإذا اعتاد حيوان مأكول اللحم بأكل عذرة الإنسان صار غير مأكول وتنجّس بوله وخرئه، فإذا منع عن ذلك بحيث زال الاسم طهر بوله وخرئه.

في الأواني‌

(مسألة 1): أواني الكفّار وكلّ ما كان في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك محكومة بالطهارة، وما كان في أيديهم- من الجلود واللحوم من حيوان يحتاج طهارته إلى التذكية- محكومة بالنجاسة.

(مسألة 2): يحرم استعمال أواني الفضّة والذهب في الأكل والشرب وغيرهما، والمحرّم: الاستعمال وأخذ المأكول منها- كما في المغصوب- لا نفس المأكول، فلو أكل منها في نهار رمضان لا يكون مفطراً بالحرام، وفي تحريم وضعها على الرفوف للزينة إشكال، والاقتناء من دون استعمال مباح، فالبيع والشراء لذلك أيضاً حلال.

(مسألة 3): المراد من الأواني ما كان معدّاً للأكل والشرب والطبخ والغسل والعجن ونحوها، فالمِلعقة وظرف الاستكان من الأواني، وفي ظرف السيكار والترياك إشكال، ورأس القليان وقاب الساعة ونحوها ليس منها.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست