responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 35

أو السراية يحكم بعدم التنجيس، ولا تثبت النجاسة إلّاباليقين، أو بإخبار ذي اليد، أو بشهادة عدلين، وفي إخبار العدل الواحد إشكال.

(مسألة 4): إذا علم بنجاسة أحد الشيئين أو الأشياء يجب الاجتناب عن الجميع، ولو لاقى‌ شي‌ء بأحدهما لا يحكم بنجاسته.

(مسألة 5): المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً على الشي‌ء مسلماً كان أو كافراً، مالكاً كان أو غيره، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادم أو الشريك بالنجاسة حكم بها.

(مسألة 6): المتنجّس منجّس مع قلّة الواسطة أو كثرتها، والملاقاة في الباطن لا تنجّس، كالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن، والإبرة تلاقي الدم في العروق.

فيما يُعفى‌ عنه في الصّلاة

(مسألة 1): ما يعفى‌ عنه في الصلاة امور:

الأوّل: دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ، إذا كان في الغسل حرج ومشقّة نوعيّة.

الثاني: الدم في البدن واللباس إن كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلّي. ولمّا كانت سعته غير معلومة يقتصر على سعة عقد السبّابة، ولا فرق بين المتفرّق والمجتمع. ولو تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد، إلّاأن يكون ثوبان متلاصقان، والمتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه.

الثالث: كلّ ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، كالجورب والقلنسوة، وكذا المحمول المتنجّس كالعصابة والسكّين والأسنان المصنوعيّة.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست