responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 323

(مسألة 10): دية المرأة نصف دية الرجل من جميع الأجناس، وتتساوى‌ مع الرجل في الجراح قصاصاً ودية حتّى تبلغ ثلث دية الرجل، فينتصف بعد ذلك ديتها، وجميع فرق المسلمين متساوية في الدية إلّاالمحكوم منهم بالكفر كالنواصب والخوارج والغلاة، ودية الذمّي ثمانمائة درهم، ولا دية لغير الذمّي.

في موجبات الضمان‌

وفيه أبحاث:

الأوّل: في المباشر

(مسألة 1): المراد بالمباشرة هنا أعمّ من أن يصدر الفعل بلا آلة؛ كضرب وخنق، أو بآلة؛ كرميه بسهم، أو إلقائه في الماء أو النار من الامور التي تصدق معها نسبة القتل إليه.

(مسألة 2): لو ضربه تأديباً فاتّفق القتل فهو ضامن؛ وليّاً كان الضارب أو زوجاً أو معلّماً، والطبيب ضامن ما أتلفه بعلاجه إذا كان مباشراً، وأمّا لو وصف الدواء من غير أمر بشربه لم يضمن، ولا يبعد الضمان في التطبّب على النحو المتعارف، والختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ.

(مسألة 3): الظاهر براءة الطبيب ونحوه بالإبراء قبل العلاج؛ أي أبرئه المريض البالغ العاقل، أو وليّ القاصر، أو صاحب الدابّة في البيطار. والنائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً فضمانه على العاقلة.

(مسألة 4): من حمل شيئاً فأصاب به إنساناً ضمن جنايته في ماله، ومن أخاف إنساناً بسيف أو صياح أو إغراء كلب فمات أو تعيّب، جاء فيه حكم العمد وشبه العمد.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست