responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 324

(مسألة 5): لو صادفت سيّارتان قهراً فمات الراكبان أو تلفت السيّارتان، كان على ورثة كلّ منهما نصف دية الآخر، وعلى كلّ منهما نصف قيمة مركوب الآخر، فيقع التقاصّ في الدية والقيمة ويرجع صاحب الفضل على الآخر إن كان، وعلى كلّ منهما نصف دية من قتل في السيّارتين، ونصف ما تلف من أموالهم، ولو مات أحدهما أو تلفت إحدى السيّارتين كان على الآخر نصف دية المقتول ونصف قيمة المركوبة.

(مسألة 6): لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلًا فهو ضامن له حتّى يرجع، فلو فقد أو وجد مقتولًا فعليه ديته، إلّاأن يثبت براءة ذمّته.

البحث الثاني في السبب‌

والمراد به: ما لولاه لما حصل التلف، لكن علّة الفعل غيره كحفر البئر، وإلقاء الحجر في الطريق.

(مسألة 1): لو وضع حجراً أو حفر بئراً في ملكه أو في مباح، لم يضمن دية العاثر، ولو كان ذلك في طريق المسلمين ضمن. نعم لو فعل شيئاً لمصلحة المارّة- كرشّ الماء لرفع الغبار ونحوه- لم يضمن.

(مسألة 2): من الإضرار بطريق المسلمين إيقاف الدابّة، وإلقاء الأشياء للبيع إذا كان ضيّقاً، وإيقاف السيّارة- إلّالمصلحة المارّة بمقدار يتوقّف عليه ركوبهم ونقلهم- وإخراج الميازيب والرواشن والأجنحة ونحوها، والضابط الإضرار الممنوع وعدمه، فلو تلف بسبب الممنوع شي‌ء ضمن.

(مسألة 3): لو بنى‌ حائطه مائلًا إلى الطريق- مثلًا- أو مالَ بعد الاستقامة فلم يقمه، ضمن ما تلف بوقوعه. ولو أجّج ناراً فوق حاجته أو مع علمه بالتعدّي أو اقتضت عادة الوقت والهواء التعدّي، فتعدّت وأتلفت أموالًا ونفوساً ضمن.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست