responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 322

(مسألة 5): في قتل العمد مائة إبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو مأتا حلّة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم.

(مسألة 6): يعتبر في الإبل أن تكون مسنّة؛ أي التي أكملت الخامسة ودخلت في السادسة، والبقر يكفي فيه ما يسمّى‌ بقراً ذكراً أو انثى‌، والحلّة ثوبان كيف كانا، والدينار والدرهم هما المسكوكان، والظاهر أنّ الجاني مخيّر بين الامور الستّة وليس لوليّ الدّم الامتناع ممّا اختاره، ولم يعتبر تساويها في القيمة. نعم يعتبر في جميعها السلامة من العيب، وفي الأنعام الثلاثة السلامة من المرض، في أيّ أنواع القتل كان.

(مسألة 7): تستأدى‌ دية العمد في سنة واحدة، ولا يجوز التأخير إلّامع التراضي، وله الأداء في خلال السنة أو أواخرها، فدية العمد مغلّظة بالنسبة إلى شبه العمد والخطأ في سنّ الإبل ومدّة الاستيفاء كما سيجي‌ء. والظاهر جواز إعطاء قيمة الأصناف مع تراضيهما، وإلّا فاللازم الاصول، وهذه الدية- كدية شبه العمد- على الجاني، لا على العاقلة ولا على بيت المال.

(مسألة 8): دية شبه العمد والخطأ المحض هي الأصناف المتقدّمة- إلّاأنّ فيهما تخفيفاً عن العمد، من حيث الاستيفاء؛ فإنّ شبه العمد تستأدى في سنتين على ما هو غير بعيد، ودية الخطأ تستأدى‌ في ثلاث سنين، ومن حيث أسنان الإبل- وإن كان في أخبار الباب اختلاف. وفي حكم النفس حكم الطرف في انقسامه إلى عمد وشبه عمد وخطأ، وفي تخيير الجاني بين الأصناف الستّة من الدية، وفي التخفيف في شبه العمد والخطأ من حيث الاستيفاء وأسنان الإبل.

(مسألة 9): لو ارتكب القتل في أشهر الحرم أو في مكّة المعظّمة زيدَ على الدية ثلثها؛ من أيّ الأجناس كان تغليظاً، ولا تغليظ في غير مكّة ولا في دية الأطراف.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست