responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 304

كتاب الشهادات‌

في صفات الشهود

وهي امور:

الأوّل: البلوغ.

الثاني: العقل.

الثالث: الإيمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن- فضلًا عن غير المسلم- إلّافي الوصيّة بالمال مع عدم من يشهد بها من عدول المسلمين، فتقبل شهادة الذمّيّ العدل في دينه.

الرابع: العدالة، وهي الملكة الرادعة عن معصية اللَّه تعالى، فلا تقبل شهادة الفاسق، وهو المرتكب للكبيرة بل الصغيرة على الأحوط.

الخامس: طيب المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا.

السادس: عدم التهمة كشهادة الشريك لشريكه، والعدوّ على عدوّه.

في ضابط الشهادة ولواحقها

الضابط في ذلك: العلم القطعي من أيّ سبب كان، وإذا قامت الحجّة الشرعيّة على الملك ظاهراً كالبيّنة واليد والاستصحاب ونحوها، جاز الاتّكال عليها إذا شهد

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست