responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 303

الاستيفاء على البيع، ويجوز التقاصّ في الدين وإن أمكن المراجعة إلى الحاكم، ويجوز التقاصّ من الوديعة وإن كان الأحوط عدمه.

(مسألة 4): إذا كان حقّه على المماطل ديناً تبرأ ذمّته بمجرّد المقاصّة، ولا تبعد البراءة- أيضاً- إذا كان عيناً مثليّة فاقتصّ المماثل، وأمّا العين القيميّة- كفرس مثلًا- فاقتصّ قيمته أو عيناً اخرى‌، فهل يكون ذلك معاوضة قهريّة أو يكون المأخوذ من قبيل بدل الحيلولة فيترتّب عليه حكمه؟ لا يبعد الثاني.

(مسألة 5): لا يجوز التقاصّ من المال المشترك بين المديون وغيره، ولو أخذ صحّ المقاصّة وصار شريكاً مع الشريك إن كان مساوياً لحقّه أو أنقص، وشريكاً مع المديون والشريك إن كان أزيد. ولو كان له حقّ على الغير ومنعه الحياء أو الخوف- مثلًا- عن المطالبة لا يجوز المقاصّة، وكذا مع الشكّ في أنّ المديون جاحد أو لا. وإذا كان للمماطل دين عليه جاز احتسابه عوضاً عن ماله مقاصّة وتبرأ ذمّته بمقدار التقاصّ.

(مسألة 6): ليس للسادة والفقراء المقاصّة من مال من عليه أو في ماله الخمس أو الزكاة إلّابإذن الحاكم، ومثله ما كان وقفاً على الجهات والعناوين.

(مسألة 7): لا يتوقّف التقاصّ على إذن الحاكم، وكذا بيع مال الغير أو إفرازه إذا توقّف التقاصّ عليه، ولا تتحقّق بالنيّة المجرّدة بدون الأخذ والتسلّط، إلّافي مسألة احتساب الدين كما مرّ[1].


[1]. مرّ في المسألة 3.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست