responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 305

على الملكيّة الظاهريّة، إلّاإذا قامت قرائن قطعيّة على الملك فتجوز الشهادة على الواقعيّة.

(مسألة 1): يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشي‌ء الواحد، فلو شهد أحدهما: بأنّه غصبه من زيد، والآخر: بأنّ هذا ملك زيد، لم تردا على‌ معنى واحد؛ فإنّ الغصب منه أعمّ من كونه ملكاً له، وكذا لو اختلفا في زمان الفعل أو مكانه أو وصفه، فإذا تعارض شهادتهما سقطتا كما هو الحال في البيّنتين المتعارضتين.

(مسألة 2): يجب أن يشهّر شهود الزور في بلدهم؛ لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم، ويعزّرهم الحاكم بما يراه.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست