responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 29

فصلٌ في غسل مسِّ الميّت‌

(مسألة 1): سبب وجوبه مسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل تمام غسله، والقطعة المبانة من الحيّ، إذا اشتملت على العظم وجب الغسل بمسّها.

(مسألة 2): هذا الغسل شرطٌ لكلّ ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف ومسّ المصحف.

فصلٌ في أحكام الأموات‌

(مسألة 1): يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيّاً أو خالقيّاً، والإيصاء بما لم يمكنه حال الحياة، من حجّ وصلاة وصيام، ونصب القيّم الأمين على أطفاله الصغار.

(مسألة 2): يجب- كفاية- توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، بأن يُلقى‌ على ظهره، ويجعل باطن قدميه إلى القبلة، ويراعى هذه الحالة إلى تمام الغسل، ثمّ يجعل كحال الصلاة عليه إلى أن يدفن.

(مسألة 3): يجب تغسيل كلّ مسلم حتّى السقط الذي تمّ له أربعة أشهر، وتجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكورة والانوثة، إلّاالميّت الذي لا يزيد عمره من ثلاث سنين. وتجب إزالة النجاسة عن بدنه، ثمّ تغسيله بثلاثة أغسال:

أوّلها بماء السدر، ثمّ بماء الكافور، ثمّ بالماء الخالص.

(مسألة 4): يجب تكفينه بثلاث أثواب: مئزر يستر بين السُرّة والرّكبة،

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست