responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 28

(مسألة 11): يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به، دون سائر الأغسال.

(مسألة 12): لو اجتمع عليه أغسال متعدّدة كالجنابة وغسل مسّ الميّت والحيض، فإن قصد الجميع أو نوى الجنابة فقط، كفى‌ عن الجميع، وإن قصد غيرها ففي الكفاية إشكال.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست