responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 30

وقميص يصل إلى نصف الساق، وإزار يغطّي تمام البدن، ويشترط أن لا يكون الكفن مغصوباً ولا نجساً. ويجب تحنيط الميّت وهو: مسح الكافور على مساجده السبعة.

(مسألة 5): يجب الصلاة على كلّ مسلم، حتّى الطفل إذا بلغ ستّ سنين، والواجب خمس تكبيرات، والقدر المختصر من كيفيّتها؛ أن يكبّر أوّلًا فيقول:

«أشهدُ أن لا إله إلّااللَّه، وأشهدُ أنّ مُحَمّداً رَسُولُ اللَّه»، ثمّ يكبِّر ثانياً فيقول: «اللّهُمَّ صلِّ على محمّدٍ وآلِ محمّد»، ثمّ يُكبِّر ثالثاً فيقول: «اللّهُمَّ اغفِر لِلمؤمِنين والمُؤمِنات»، ثمّ يُكبِّر رابعاً فيقول: «اللّهُمَّ اغفِر لهذا الميّت»، ثمّ يُكبِّر خامساً فينصرف. ويشترط فيها القيام، واستقبال القبلة، ووضع الميّت أمامه ورأسه إلى يمين المصلّى ورجله إلى يساره، وعدم الحائل بينهما، وعدم البعد المفرط، ولا يشترط فيها الطهارة من الحدث والخبث.

(مسألة 6): يجب دفن المسلم ومن بحكمه في محلّ مباح، ويجعل في القبر مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، ويحرم دفن المسلم في مقابر الكفّار وعكسه.

(مسألة 7): يجب الترتيب في تجهيز الميّت، فيطهّر نجاسة بدنه، ثمّ يغسل بماء السدر، ثمّ بماء الكافور، ثمّ بالقراح، ثمّ يحنّط، ثمّ يكفّن، ثمّ يصلّى‌ عليه، ثمّ يدفن.

(مسألة 8): يجب أن يكون جميع الامور المذكورة بإذن وليّ الميّت، كما أنّه لو دفن الميّت وقد فات شي‌ءٌ منها عصياناً أو نسياناً، وجب نبش القبر لتداركه، إلّا الصلاة فإنّها تصلّى على قبره، ويجوز النبش- أيضاً- إذا دفن في مكان مغصوب، أو توقّف إثبات حقّ على ذلك، ويحرم النبش بلا جهة مجوّزة.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست