responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 260

(مسألة 3): لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح الصحيح، والأحوط ترتّبها على الزنا ووطء الشبهة أيضاً، فلو زنى الأب بامرأة حرمت‌ابنه، ولو زنى الابن حرمت على أبيه، وحرمت على الزاني امّ المزنيّ بها وبنتها، نعم الزنا الطارئ على العقد لا يوجب الحرمة، فلو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على ابنه، أو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه، ولو تزوّج امرأة ثمّ زنى‌ بامّها أو بنتها لم تحرم عليه زوجته، ولا فرق في الزنا بين القبل والدبر.

(مسألة 4): لا يجوز نكاح بنت أخ الزوجة على عمّتها، ولا بنت اختها على خالتها إلّابإذنهما؛ في العقد الدائم والمنقطع. ولا يجوز الجمع بين الاختين؛ نسبيّتين أو رضاعيّتين، دواماً وانقطاعاً، ولو فارق إحدى الاختين بطلاق رجعي أو انقضاء المدّة أو بذلها، لم يجز نكاح الاخرى‌ إلّابعد عدّة الاولى‌، ولو فارقها بغير ما ذكر جاز نكاح الاخرى في الحال.

(مسألة 5): لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، ولا يجب عليه طلاقها.

(مسألة 6): من زنى‌ بذات بعل- دواماً أو متعة، دخل بها زوجها أم لا- حرمت على الزاني أبداً؛ حتّى بعد طلاقها أو موت زوجها، وكذا لو زنى‌ بامرأة في العدّة الرجعيّة دون البائنة.

(مسألة 7): من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة، حرمت عليه أبداً امّ الموطوء وبنته واخته؛ من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين على تردّد في فرض كون الواطئ صغيراً، ولا تحرم على المفعول امّ الفاعل وبنته واخته، والحكم مخصوص بما قبل العقد، فلو تزوّج امرأة ثمّ لاط بأخيها لم تحرم عليه زوجته، ولو شكّ أحد في حصول الإيقاب بنى‌ على عدمه.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست