responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 261

في النكاح في العدّة

(مسألة 1): لا يجوز نكاح المرأة- دواماً وانقطاعاً- في عدّة الغير؛ أيّ عدّة كانت، فإن تزوّجها؛ فإن كانا عالمين بالموضوع والحكم- بأن علما بأنّها في العدّة وأنّ الزواج في العدّة حرام- أو كان أحدهما عالماً بهما، بطل النكاح وحرمت عليه أبداً؛ دخل بها أم لا، وكذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها، ومع الجهل وعدم الدخول يبطل العقد، ولا تحرم أبداً، فلهما استئناف العقد بعد العدّة، ولا فرق فيما ذكر بين إجراء العقد بنفسه أو بوكيله.

(مسألة 2): يجوز تزويج المعتدّة في عدّة نفسه، فلو طلّق زوجته بائناً أو وهب مدّتها، جاز تجديد العقد عليهما في الحال إلّافي الطلاق الثالث، وفي المعتدّة رجعيّة، فلو وهب مدّة المنقطعة وأراد النكاح الدائم جاز في الحال. ولو طلّق الدائمة رجعيّاً وأراد الانقطاع لم يجز إلّابعد العدّة.

(مسألة 3): لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا حكم بالعدم، ولا يجب الفحص، وكذا لو أخبرت بانقضاء عدّتها تصدّق ويجوز التزويج، ولو تزوّج في العدّة وشكّ في الدخول وعدمه، أو أنّ أحدهما كان عالماً بالحكم أو الموضوع أم لا، بنى‌ على عدم ذلك وعدم الحرمة.

(مسألة 4): التزويج بذات البعل يوجب الحرمة الأبديّة، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل، حرمت عليه أبداً؛ دخل بها أم لا، ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم إلّامع الدخول.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست