responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 259

أرضع الولد جدّته من طرف الامّ بطل نكاح الامّ، دون جدّته من طرف الأب.

(مسألة 6): لو أرضعت امرأة زيد صبيّاً من أحد وصبيّة من آخر، فالصبيّة وإن حرمت على الصبيّ للُاخوّة الرضاعيّة لكن تحلّ أخوات كلّ منهما لإخوة الآخر، والرضاع اللاحق محرّم كالسابق، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها الكبيرة، حرمتا عليه.

(مسألة 7): إذا أراد الأخ مَحرميّة زوجة أخيه لحلّيّة النظر، فليتزوّج بصغيرة ثمّ ليرضعها زوجة أخيه رضاعاً كاملًا لتكون امّاً لزوجته ومن محارمه.

(مسألة 8): لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه بنى على العدم.

في المصاهرة

المصاهرة: علاقة- بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر- موجبة لحرمة النكاح.

(مسألة 1): تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس- عقداً دائميّاً أو منقطعاً- حصل الدخول أم لا. ولو عقد على امرأة حرمت عليه امّها وإن علت؛ في الدائم والمنقطع؛ دخل بها أو لا، لكنّ الأحوط في العقد انقطاعاً على الصغيرة كونها بالغة ستّ سنين فما فوق، أو جعل مدّة العقد بهذا المقدار.

(مسألة 2): لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها- وهي الربيبة- وإن نزلت إذا دخل بالامّ ولو دبراً، وإن لم يدخل لم تحرم البنت، فلو طلّقها جاز تزويج البنت.

ولا فرق في الربيبة بين الموجودة قبل العقد على الامّ أو المتولّدة بعده، كما إذا طلّق زوجته فتزوّجت من آخر وأتت ببنت.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست