responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 258

الثاني: توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة اخرى‌، ولا يقدح تخلّل المأكول والمشروب.

الثالث: أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة، فلو كان لرجل زوجتان، فارتضع الصبيّ بعض العدد من إحداهما، وبعضه من الاخرى‌، لم ينشر الحرمة.

(مسألة 2): في الرضاع شرطٌ آخر مختصّ بتحقّق الاخوّة بين المرتضعين، وهو اتّحاد الفحل الذي ارتضع الصبيّان من لبنه، فلو ارتضعت صبيّة من امرأة زيد، فطلّقها زيد، فتزوّجها عمرو، فارتضع صبيّ منها من لبن عمرو، لم تحرم الصبيّة على ذلك الصبيّ، بخلاف ما إذا كان الفحل واحداً، وله زوجتان فارتضع صبيّة من إحداهما، وصبيّ من اخرى‌، فتحصل الاخوّة بينهما.

(مسألة 3): إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط، فكلّ عنوان من العناوين السبعة النَسَبيّة إذا تحقّق مثله من الرضاع يكون محرّماً، فالمرضعة امّ للمرتضع، وصاحب اللبن أبٌ له، وآبائهما أجداد وجدّات، وأولادهما إخوة وأخوات، وإخوة وأخوات صاحب اللبن أعمام وعمّات، وإخوة وأخوات المرضعة أخوال وخالات، وأولاد المرتضع أحفاد لهما وهكذا.

(مسألة 4): الامّ والبنت الرضاعيّتين لزوجتك بحكم النسبيّتين فتحرمان عليك، وحليلة ابنك الرضاعي كحليلة النسبي، وحليلة أبيك الرضاعي كزوجة أبيك النسبي.

(مسألة 5): لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن نسباً، بل ورضاعاً، ولا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً، وأمّا إخوة المرتضع نسباً، فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن والمرضعة، ويتفرّع على المسألة أنّه لو أرضعت امّ زوجتك أو ضرّتها ولدك حرمت عليك زوجتك، وبعبارة اخرى‌: لو

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست