responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 254

على المهر المعلوم»، فتقول الزوجة: «زوّجتك نفسي». وقد يكون وكيليهما، فيقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج: «أنكحت موكّلتي موكّلك أو لموكّلك أو من موكّلك على المهر المعلوم»، أو يقول: «زوّجت موكّلك موكّلتي أو لموكّلتي أو من موكّلتي على المهر المعلوم»، فيقول وكيل الزوج: «قبلت النكاح لموكّلتي هكذا».

وقد يكون الوكيل عنهما، فيقول من ناحية الزوجة: «أنكحت موكّلتي موكّلي أو لموكّلي أو من موكّلي على المهر المعلوم»، ويقول من ناحية الزوج: «قبلت النكاح لموكّلي هكذا»، وللعقد صور كثيرة تركناها روماً للاختصار.

(مسألة 4): يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه، وهو متوقّف على فهم معنى اللفظ ولو بنحو الإجمال لئلّا يكون لقلقة لسان، ولا يعتبر العلم بالقواعد العربيّة، ولا الإحاطة بخصوصيّات معنى اللفظ، فإذا علم الموجب أنّ كلمة أنكحت وضعت لإيقاع العلقة الخاصّة المعروفة والتاء للمتكلّم، فاستعملها قاصداً ذلك، وكان القابل قابلًا لهذا المعنى‌ كفى‌. ويعتبر- أيضاً- قصد الإنشاء؛ بأن يكون قاصداً لإيقاع العلقة وإيجاد ما لم يكن، لا مخبراً. والموالاة بين الإيجاب والقبول. والتنجيز، فلو علّقه على مجي‌ء زيد أو رضا أحد بطل. وتعيين الزوجين بالاسم أو الوصف، ويعتبر في العاقد الكمال والاختيار.

(مسألة 5): يجوز تولّي شخص واحد طرفي العقد؛ بأن يكون موجباً وقابلًا وكالة عن الطرفين، أو أصالة من نفسه ووكالة من الآخر، والأولى‌ عدم تولّي الزوج أصالة من طرفه ووكالة من الزوجة في عقد الانقطاع.

(مسألة 6): إذا وكّلا وكيلًا، لا يجوز لهما المقاربة ما لم يحصل لهما الاطمئنان بوقوع العقد، وإذا أخبر الوكيل به كفى‌.

(مسألة 7): لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح؛ بأن يفسخ ذو الخيار متى‌ شاء، ويجوز اشتراطه في مهر العقد الدائم، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست