responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 255

وصار كالعقد بلا ذكر المهر، فيرجع إلى مهر المثل، وفي جواز اشتراطه في مهر المتعة إشكال.

(مسألة 8): يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج- مع احتمال صدقها- من غير فحص؛ حتّى فيما كانت ذات بعل، فادّعت الطلاق، أو كان زوجها غائباً غيبة منقطعة، فادّعت زوجته موته.

(مسألة 9): يشترط في صحّة العقد اختيار الزوجين، فلو اكرها أو أحدهما على الزواج لم يصحّ، نعم لو لحقه الرضا بعد ذلك صحّ.

في أولياء العقد

(مسألة 1): للأب والجدّ من طرفه ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتّصل جنونه بصغره، وكذا المنفصل على الظاهر، ولا ولاية لغيرهما من الأرحام، ولا للقيّم عنهما، ولا للحاكم إلّالضرورة بحيث ترتّب على تركه مفسدة، وليس لهما ولاية على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّباً، وإن كانت بكراً ففيه أقوال أحوطها لزوم الاستئذان منهما. نعم لو منعاها من الزواج بالكفو مع ميلها أو كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان مع حاجتها إلى التزويج، سقط اعتبار إذنهما.

ثمّ إنّ كلّاً منهما مستقلّ في الولاية، ويشترط في تزويجهما عدم المفسدة، والأحوط مراعاة المصلحة.

(مسألة 2): العقد الصادر من غير الوكيل والولي- المسمّى‌ بالفضولي- يصحّ مع إجازة من له العقد، ومنه العقد الصادر من الوكيل على غير الوجه المأذون فيه، ومن الوليّ على خلاف المصلحة، وليست الإجازة على الفور، ولا أثر للإجازة بعد الردّ ولا للردّ بعد الإجازة، ولا يكفي الرضا القلبي في صحّة العقد وخروجه عن الفضوليّة، نعم سكوت الزوجة يعدّ إجازة.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست