اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 213
الكفّارة إذا خالف
أكثر من جمعة؟ فيه إشكال.
(مسألة
8): كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر فصيام
ثلاثة أيّام.
(مسألة
9): الأيمان الصادقة مكروهة، إلّالدفع مظلمة ماليّة عن نفسه أو أخيه،
فتجوز ولو كانت كاذبة، بل قد تجب لدفع الظلم عن نفسه ونفس أخيه وعرضهما.
في النذر
وهو
الالتزام بعمل للَّهتعالى، ولابدّ له من صيغة تدلّ على جعل الشيء في ذمّته
للَّه، كقوله: «للَّه عليَّ أن أصل قرابتي، أو أترك الكذب»، وينعقد بما يرادف هذا
القول من كلّ لغة.
(مسألة
1): يشترط في الناذر: الكمال وانتفاء الحجر عن متعلّق نذره. وفي نذر
الزوجة إذن الزوج. وفي نذر الولد: إذن الوالد على تردّد وإشكال.
(مسألة
2): النذر: إمّا نذر برّ، ويقال له: نذر المجازاة، وهو ما علّق على
أمر: إمّا شكراً لنعمة، كأن يقول: «إن رُزقت ولداً أو زرت بيت اللَّه فلِلَّهِ
عليَّ كذا»، وإمّا استدفاعاً لبليّة، كأن يقول: «إن شفى اللَّه مريضي فلِلَّهِ
عليَّ كذا». وإمّا نذر زجر، وهو ما علّق على فعل حرام أو مكروه؛ زجراً للنفس عن ارتكابها،
كأن يقول: «إن تعمّدت الكذب، أو كذبت مزاحاً فلِلَّه عليَّ كذا»، أو علّق على ترك
واجب أو مستحبّ؛ زجراً للنفس عن تركهما. وإمّا نذر تبرّع، وهو ما لم يعلّق على
شيء، كأن يقول: «لِلَّه عليَّ أن أقرأ القرآن صباحاً، ولا إشكال في انعقاد النذر
البرّي والزّجري، وأمّا التبرّعي ففيه خلاف، والأظهر الانعقاد.
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 213