responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 214

(مسألة 3): يشترط في متعلّق النذر بأقسامه- وهو الذي يلتزم بإتيانه- الرجحان شرعاً أو عقلًا، فلم ينعقد فيما كان مرجوحاً ولو لعارض، فلو قال: «لِلَّه عليَّ أن أظلم جاري»، لم ينعقد، وفي المعلّق عليه في النذر البرّي، أن يكون أمراً صالحاً لأن يشكر عليه؛ كزيارة بيت اللَّه وشفاء المريض، فلو قال شكراً: «إن أخذت مال المؤمن أو قطع اللَّه عمره فلِلَّه عليَّ كذا»، لم ينعقد، وفي المعلّق عليه في الزّجري، أن يكون فعلًا اختياريّاً صالحاً لأن يزجر عنه كما مرّ من الأمثلة؛ فلو قال زجراً: «إن صلّيت الغداة أو تركت الربا فلِلَّه عليَّ كذا»، لم ينعقد.

(مسألة 4): لو نذر صوم كلّ خميس، فصادف بعضها أحد العيدين أو مرضاً أو حيضاً، أفطره وقضاه، ولو أفطره بلا عذر قضاه مع الكفّارة، ولو نذر صوماً معيّناً جاز أن يسافر بلا ضرورة، لكنّه يقضيه ولا كفّارة عليه، ولو نذر زيارة إمام عليه السلام أو مؤمن يكفي الحضور عنده والسلام عليه، ولو تركها عمداً تجب الكفّارة، وفي وجوب القضاء تردّد.

(مسألة 5): لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت، فإن تلفت انحلّ النذر، وإن أتلفها ضمن أن يتصدّق بدلها- مثلًا أو قيمة- وعليه الكفّارة، ولو نذرها لشخص معيّن لزم ولا يسقط بإبراء ذلك الشخص، ولا يجب عليه القبول، فإن ردّ انحلّ النذر، ولو مات الناذر يخرج من أصل تركته.

(مسألة 6): لو نذر شيئاً للمشاهد المشرّفة صرف في مصالحها؛ كتعميرها وضيائها وفرشها، ولو نذر شيئاً للإمام عليه السلام أو بعض أولاده صرفه في سبيل الخير بقصد رجوع ثوابه إليه؛ كإعانة المساكين وبناء المساجد والقناطر وصلة زوّارهم ومن يلوذ بهم من الفقراء والصلحاء، هذا إذا لم يكن قصد الناذر جهة خاصّة وإلّا اقتصر عليها.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست