responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 212

يشترط حروف القسم، بل يصحّ أن يقول: حلفت باللَّه وأقسمت باللَّه.

(مسألة 2): لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبيّ صلى الله عليه و آله والأئمّة عليهم السلام والقرآن الكريم والكعبة المعظّمة وغيرها من المقدّسات، وبقوله: «برئت من اللَّه أو من الدين أو من الرسول أو الأئمّة عليهم السلام إن فعلت كذا»، فلا كفّارة في حنثها، نعم ذلك التبرّي حرام في نفسه وإن كان صادقاً.

(مسألة 3): يعتبر في الحالف: الكمال والقصد، فالحلف مع الغصب السالب للقصد غير مؤثّر. ولا يصحّ حلف الولد مع منع الوالد، والزوجة مع منع الزوج؛ بمعنى أنّهما لو منعا قبل الحلف لم تنعقد، ولو حلّا بعد الوقوع انحلّت، فلو لم يطّلعا ولم يحلّا انعقدت، وقيل لا تنعقد إلّابرضاهما.

(مسألة 4): تنعقد اليمين إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ أو ترك حرام أو مكروه، أو بأمر راجح عقليّ أو دنيويّ، بل وفي متساوي الطرفين أيضاً على الأقوى‌، ولو انعقدت ثمّ صار المتعلّق مرجوحاً أو غير مقدور أو عسراً أو حرجيّاً انحلّت.

(مسألة 5): إذا انعقدت اليمين وجب الوفاء بها والكفّارة بحنثها، والحنث هي المخالفة العمديّة، فلو كانت جهلًا أو نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً، فلا حنث ولا كفّارة.

(مسألة 6): لو كان متعلّق اليمين فعلًا موقّتاً- كالنافلة في هذه الجمعة- فحنثها عدم إتيانها في ذلك الوقت، وإن كان مطلقاً فحنثها الترك في جميع العمر، ومثله لو حلف على ترك الدخان موقّتاً أو مطلقاً.

(مسألة 7): لو كان المحلوف عليه فعلًا واحداً أو تركاً واحداً، فله حنث واحد، ولو حلف أن يصوم كلّ جمعة أو يترك السَوم في كلّ جمعة، فهل يتكرّر

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست