responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 205

يدّعي ملكيّته، وكان مكتوباً عليه أنّه وقف، لم يحكم بالوقفيّة بمجرّده ما لم يحصل الاطمئنان، وكذا لو كان في تركة الميّت ورقة فيها: وقفيّة شي‌ء من أمواله، وأنّه وقف المال الفلاني وأقبضه.

(مسألة 32): لو كان نماء الوقف زكويّاً- كالتمر والزبيب- فإن كان وقفاً عامّاً جهتيّاً أو عنوانيّاً، لم تجب الزكاة فيه، وإن كان خاصّاً وجبت على من بلغت حصّته النصاب من الموقوف عليهم.

خاتمة في الصدقة

هي من المستحبّات الأكيدة في الإسلام، ويعتبر فيها قصد القربة، والإقباض والقبض، ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، وتحلّ صدقة الهاشمي لغيره مطلقاً؛ حتّى الزكاة المفروضة، وصدقة غير الهاشمي له إذا كانت مندوبة، وأمّا الواجبة فتحرم زكاة المال والفطرة، وأمّا غيرهما كالمظالم والكفّارات فتحلّ.

(مسألة 1): يعتبر في المتصدّق: الكمال وعدم الحجر، ولا يعتبر في المتصدَّق عليه الفقر، ويكفي فيه الإسلام، ويكره شديداً أن يتملّك من الفقير ما تُصُدّق به بشراء أو اتّهاب، وأن يسأل من غير حاجة، بل قيل بحرمة الأمرين.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست