responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 204

(مسألة 25): يجوز إفراز الوقف عن الملك الطلق إذا كانا مشاعين؛ كدار مشتركة بين زيد والفقراء، وكذا إذا تعدّد الواقف والموقوف عليه؛ كدار بين شخصين وقف كلّ حصّته على أولاده، وكذا إذا تعدّد الوقف والموقوف عليه مع اتّحاد الواقف؛ كدار وقف نصفها على المسجد ونصفها على المشهد.

(مسألة 26): لو آجر الوقف البطن الأوّل وماتوا، بطلت الإجارة في بقيّة المدّة، ولو آجر المتولّي لمصلحة الوقف أو لمصلحة البطون، لم تبطل بموت بطن.

(مسألة 27): يجوز للواقف جعل التولية لنفسه ولغيره؛ دائماً و إلى مدّة، ويجوز جعل أمر التولية بيد شخص وجعل أمر كلّ لاحق بيد سابقه، كلّ ذلك في ضمن العقد لا بعده. ويعتبر في المتولّي الأمانة والكفاية، ولا يجب عليه القبول، ويجوز جعل التولية لاثنين مستقلّين أو بالاجتماع.

(مسألة 28): وظيفة المتولّي ما هو المتعارف؛ من تعمير الوقف، وإجارته، وقسمة الاجرة والمنافع بين أربابه ونحوها، ولو عيّن للمتولّي شيئاً هو اجرته، وإلّا فله اجرة المثل.

(مسألة 29): لو عيّن الواقف ناظراً، فإن احرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه لأجل الوثوق، فالمتولّي مستقلّ في عمله، وإنّما اللازم اطّلاع الناظر، وإن كان المقصود إعمال نظره، فلا يصحّ عمل المتولّي بدون الإذن منه.

(مسألة 30): لو لم يعيّن الواقف متولّياً، أو لم يكن من عيّنه أهلًا، ففي الأوقات العامّة يكون التولية بيد الحاكم، وكذا في الخاصّة بالنسبة إلى مصالح الوقف ومراعاة البطون المتأخّرة، ولو لم يكن حاكم، فهي مع عدول المؤمنين.

(مسألة 31): تثبت الوقفيّة: بالشياع المفيد للاطمئنان، وبإقرار ذي اليد، وبأن يعامل معه المتصرّفون معاملة الوقف، وبالبيّنة. ولو كان كتاب أو مصحف بيد من‌

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست